فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 447

فالبلوغ، والاغتسال، والعِدّة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها:

والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها1، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان2:

مبتدأة3، ومعتادة4.

فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز5، وشرائط التمييز أربعة6:

أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض7، وهو: يوم وليلة8، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض9، وهو: خمسة عشر يوما10، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر11، وهو: خمسة عشر يوما12، وأكثر الطهر لا غاية له13، وأن يكون بها دمان مختلفان14.

1 أي: ما سبق من الأحكام من أول الباب.

2 المنهاج 8، التذكرة 51، رحمة الأمة 23-24.

3 المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة.

4 المعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.

5 روضة الطالبين 1/140، المجموع 2/403.

6 في (ب) : (أربع) .

7 المهذب 1/40، الأنوار 1/45.

8 مختصر المزني 104، المنهاج 8، الإرشاد 1/151.

9 روضة الطالبين 1/140، أسنى المطالب 1/104.

10 الإرشاد 2/251، مغني المحتاج 1/109.

11 فتح الوهاب 1/28.

12 المجموع 2/376، 381.

13 المجموع 2/380.

14 فتح العزيز 2/448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت