والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين 1.
فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو2 /3 وكم هو؟ 4 وعلى من هو؟ 5
وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان 6.
وضمان الأعيان غير جائز7.
وضمان الدَّرَك8 يلزم البائع وإن لم يشترط9.ض
1 أظهرهما: الصحة. الحلية 5/68، المنهاج 62، عمدة السالك 123.
2 على الأصح. الروضة 4/240، كفاية الأخيار 1/171.
3 نهاية لـ (36) من (أ) .
4 على القول الجديد، وعلى القديم: لا يثشتَرط. مغني المحتاج 2/202.
5 هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار 1/171، مغني المحتاج 2/200.
6 الجديد منهما: عدم جوازهما. المهذب 1/340-341، الحلية 5/56.
7 في ضمان الأعيان تفصيل: فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردّها برئ/ فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقا.
أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرّد.
وانظر: التنبيه 106، الروضة 4/255، تحفة الطلاب 2/121، فتح المنان 281.
8 ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. تحرير ألفاظ التنبيه 204، تهذيب الأسماء واللغات 3/1/104، معجم لغة الفقهاء 285.
9 على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن. الأم 3/234، الحاوي 6/441، نهاية المحتاج 4/439.