فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 447

باب الهبة

والهبة على ضربين:

أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان1، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع2.

والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:

أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده3، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين 4.

والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض5.

باب الضمان

والضمان نوعان 6: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.

فأما ضمان النفس7 فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل8،

1 أصحهما: انها بيع وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كانت مجهولة فباطلة.

المهذب 1/447-448، مغني المحتاج 2/405، حاشية الجمل 3/600.

2 المصادر السابقة، والحاوي 7/550.

3 مختصر المزني 524، التنبيه 138.

4 الصحيح منهما أنهما كالوالد. الحاوي 7/547، الروضة 5/379.

5 عمدة السالك 138، كفاية الأخيار 1/201.

6 تحرير التنقيح 2/119.

7 أي: ضمان البدن، ويقال: كفالة البدن.

8 مراده أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالى، كحد الخمر، والزنا، والسرقة على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. المهذب 1/343، مغني المحتاج 2/204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت