باب الوكالة
والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع 1: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.
ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما2.
قال في اختلاف العراقيين 3:"إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".
باب الشركة
الشركة ضربان 4:
أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا5 عينا، أو يشتريا شيئا.
والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب 6: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.
وكلّها باطلة إلا شركة العِنان7.
1 الروضة 4/291، 292، كفاية الأخيار 1/175-176، الأشباه للسيوطي 463، مغني المحتاج 2/219ـ تحفة الطلاب 2/107، 108، فتح الوهاب 1/219، حاشية الجمل 3/405، فتح المنان 283، 284.
2 المهذب 1/350.
3 أي الشافعي في كتابه هذا، وهو ضمن كتاب الأم، وانظر الأم 3/237.
4 تحرير التنقيح 2/110.
5 في (أ) (يريا) .
6 الحاوي 6/473، عمدة السالك 124، مغني المحتاج 2/212.
7 الأم 3/236، المهذب 1/345، المنهاج 63.