فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 447

باب الوكالة

والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع 1: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.

ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما2.

قال في اختلاف العراقيين 3:"إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".

باب الشركة

الشركة ضربان 4:

أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا5 عينا، أو يشتريا شيئا.

والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب 6: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.

وكلّها باطلة إلا شركة العِنان7.

1 الروضة 4/291، 292، كفاية الأخيار 1/175-176، الأشباه للسيوطي 463، مغني المحتاج 2/219ـ تحفة الطلاب 2/107، 108، فتح الوهاب 1/219، حاشية الجمل 3/405، فتح المنان 283، 284.

2 المهذب 1/350.

3 أي الشافعي في كتابه هذا، وهو ضمن كتاب الأم، وانظر الأم 3/237.

4 تحرير التنقيح 2/110.

5 في (أ) (يريا) .

6 الحاوي 6/473، عمدة السالك 124، مغني المحتاج 2/212.

7 الأم 3/236، المهذب 1/345، المنهاج 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت