فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 447

والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين1.

والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه2، وهم أربعة: السيد3، والزوج، والوالدان، والغريم4.

باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام

ويلزم المأموم عند الائتمام5 ثلاثة عشر6 شيئا7:

أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.

والثاني: السجود.

والثالث: القعود بين السجدتين.

1 والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة.

2 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.

3 في (أ) : (الزوج، والسيد) .

4 الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق - أيضا - على صاحب الحق، وهو المراد هنا.

تحرير ألفاظ التنبيه 195، المغني لابن باطيش 1/350-351.

5 أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له.

6 في (ب) (اثنا عشر) .

7 المجموع 4/216، مغني المحتاج 1/261-262، الإقناع للشربيني 1/157، كفاية الأخيار 1/82. أسنى المطالب 1/232، القول التام 126، فتح الجواد 1/189، المنهاج القويم 75، الأنوار 1/85-86، تحفة الطلاب 1/321، نهاية المحتاج 2/244-245، فتح الوهاب 1/69، حاشية الشبراملسي 2/244-245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت