فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 447

أصحابنا1 يسجد للسهو2.

والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا3.

والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين4 ويسجد للسهو ثانيا5

والسادسة6: إذا سجد7 المسافر للسهو8 ثم نوى الإتمام قبل السلام9.

والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة10 قبل السلام11.

والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام12.

(يسجد للسهو) زيادة من (ب) .

2 الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب 1/193

3 هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق 249، فتح الوهاب 1/55، نهاية المحتاج 2/91.

4 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.

5 المصادر السابقة.

6 في (ب) : قدِّمت الحالة السابعة على السادسة.

7 في (ب) : (المسافر إذا سجد) .

8 في صلاة مقصورة.

9 الإقناع للشربيني 1/147، مغني المحتاج 1/214، 270، أسنى المطالب 1/193.

10 في (أ) (المقام) .

11 الروضة 1/310.

12 المصادر السابقة، والوسيط 2/672.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت