52:27: فقوله (قبل أَنْ يكبر) .. الخ الشيخ: تحمل رواية أبي داود على قولين:الاول أنه كاد ان يكبر وهذا بعيد في اللغة وخروج عن ظاهر النص فرواية أبي داود أنه كبر - صلى الله عليه وسلم - ، فالنووي حمل الرواية [على التكبير] مع أَنَّ رواية الصحيحين ليس فيهما التكبير فرواية البخاري أنهم انتظروا تكبير الرسول [فلم يكبر] ورواية مسلم فيها تصريح بعدم التكبير. نعم؛ القاعدة أَنَّ ما قارب الشيء يعطى حكمه. فمثلًا لو أَنَّ شخصا جنبًا نوى الغسل بنيتي الطهارة من الجنابة والغسل للجمعة ، فالجماهير على جواز مثل هذا واستدلوا بما رواه الترمذي: المغرب وتر النهار. أي أَنَّ المغرب من الليل ولكن لقربه من النهار اعطي حكمه. والقول الثاني: أنهما قصتان ولكنه قول ضعيف لأن الرواة كلهم عن أبي هريرة، وما ورد عن غيره فهي روايات ضعيفة.
57:16: ويحتمل أنهما قضيتان .. الخ الشيخ: أي أَنَّ الاقامة الاولى تجزئهم فلو أَنَّ جماعة اقاموا الصلاة ثم فطن أحدهم انه غير متوضئ أو أنه جنب فذهب وتطهر ثم رجع وهم ينتظرونه فلا حاجة للاقامة مرة اخرى.
58:11: ويدل على قرب الزمان .. الخ الشيخ: يعني ما تأخر بل تعجل بدليل أنه خرج والماء يقطر من رأسه.
58:28: وفيه جواز النسيان في العبادات .. الخ الشيخ: ينطف بكسر الطاء وضمها .
الأسئلة:
1-امرأة صامت الست من شوال ثم تذكرت أَنَّ عليها قضاء فهل لها ان تجعلها من القضاء؟ لا يجوز؛ فالأصل: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ثبت قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا صيام لمن لم يُبَيِّتْ النيةَ مِنَ الليل. وصيام رمضان وقضاؤه لهما نفس الحكم.
2-ما معنى: من وصل صفًا وصله الله ومن قطع صفًا قطعه الله؟ حديث صحيح، ومعناه: أَنَّ الوصل يكون بوصل العبد بثواب الله ورحمته وجنته، وأنَّ القطع يكون بقطعه من ذلك.