36:40: وله أن يسجد إن لم يسد القارئ.. الشيخ: كذلك إن كانت القارئة امرأة فسجدت فاسجد وإن لم تسجد فلا كما قال الشعبي فالسجدة ليست صلاة ولا تعتبر المرأة إمامًا فيها؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال وإنما النساء فقط. فالمرأة إن كانت تقرأ على محرم لها فمرت بسجدة فسجدت فلك أن تسجد معها وإن لم تسجد فلا شيء عليك وكذلك الصبي أيضًا . من أوجب الطهارة كالمصنف فقال: وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ لمانع عدم الطهارة فالمحدث قد يخالف فيقرأ لذا قلت لكم أن المنهي عنه شرعًا ليس كالمعدوم حسًا وأنا أقرأ ما هو مقرر عند المؤلف وقد يقرأ سورة فيها سجدة من خلال تفسير مطول أو كتاب فقه فالمصنف يرى الطهارة شرطًا لسجود التلاوة بناء على مذهب الشافعية فيقول أنه لم يسجد القارئ فلك أن تسجد . والأحب إلي قول ابن مسعود: أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا وإن لم تسجد لم نسجد. والله تعالى أعلم.
39:51: ولأصحابنا وجه ضعيف ..الشيخ: نعم.
40:10: قوله عن عبد الله .. الشيخ: [كذا] سماه البخاري في كتاب التفسير بأمية بن خلف وعند ابن إسحاق هو الوليد بن عقبة والصواب ما قاله الشارح.
40:44: قوله: (وسجد من كان معه) .. الشيخ: كلمة (وغيره) غير موجودة في النسخة التي بخط النووي. وأما قول ابن عباس هذا فهو في صحيح البخاري.
41:13: حتى شاع أن .. الشيخ: وهذا في البخاري أن أول سجدة كانت في سورة النجم.