وأنا أظن فيما أقدر وأفهم أَنَّ هذا الدين بقيَ واجبًا وأسالة تعالى ان يُهيأ له من يسقطه، ولعلنا بمدارسته وقراءته نفتح بابًا ونحوم حول اسقاطه والله المُسدد والموفق لا اله إِلاَّ هو سبحانه.
10:05: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أكل من هذه الشجرة... ..الخ. الشيخ: قوله:(المساجد) ؛ الألف والام تشمل الجنس وليس العهد أي تشمل جميع المساجد. وفي المسألة خلاف ولكن الخلاف شيئ وتحرير الخلاف شيئ آخر واعلموا أنه ليس كل خلاف هو معتبر . وقوله: (لا نكران في مسائل الخلاف) ؛ غير صحيحة، والصحيح أنه لا نكران في مسائل الخلاف المُعتبر، فالخلاف غير المعتبر ماكان مُضادًا لنصوص الوحي فإننا نعذر صاحبه ونترحم عليه كأن لم يقف على الدليل ومن وقف على الدليل فليس بمعذور. ومع وجود الخلاف فالواجب على المختلفين أن يتجردوا من حظوظ انفسهم ومصالحهم وان يعملوا جاهدين على الائتلاف والاجتماع، فالخلاف لا بد منه ولكن لا بد له من ضوابط وقيود. وهذا الخلاف يأتينا؛ فالقاضي عياض نقل عن بعضهم أَنَّ النهي من حضور المساجد في الجماعات ليس بعام وإنما خاص بمسجده - صلى الله عليه وسلم - وفي هذا غفلة عن أشياء نسمعها [في الشرح] .