الصفحة 169 من 1625

حَدَّثَنَا المعلى بن الحسن حَدَّثَنَا وهيب بن ايوب بن أبي قلادة عن أنس ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذَا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء. وقد ورد عند أبي دَاوُدَ في سننه برقم 3752 من حديث جابر رفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره. إِلاَّ أَنَّ في اسناده محمد بن ميمون المخلوج وهو منكر الحديث كما قال البخاري فهو اسنادٌ واهٍ ومتن باطل يعارضه أحاديث الباب. وقد اشتهر على السنة المتأخرين وفي كتبهم لفظة: إذا حضر العشاء والعَشاء فابدؤا بالعَشاء. وهو لا أصل له بهذا اللفظ وبعضهم عزاه إلى مسند احمد ومصنف ابن أبي شيبة. والصواب ان الذي فيهما: إذا حضر العَشاء وحضرت الصلاةُ فابدؤا بالعَشاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت