أما أنا فنظرت على عجلة فلم أجده في مكتبتي .
45:47: باب جواز الإقعاء على العقبين. قال مسلم: حدثنا اسحاق بن ابراهيم أخبرنا محمد بن بكر ..الخ. الشيخ: جل الرواة مروا بنا. وعلىعادة مسلم، قال:تقاربا في اللفظ. ولم يذكر صاحب اللفظ وهذا أمر يحتاج منا الى تخريج وتطويل النفس . كم شيخ لمسلم في هذا الطريق؟ اثنان: اسحاق بن ابراهيم ابن راهويه الإمام المعروف. حسن بن علي الهدلي الحلواني أبو علي الخلال نزيل مكة ثقة حافط. محمد بن بكر بن عثمان ابو عثمان البصري صدوق قد يخطئ. عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام المعروف [ صاحب المصنف] . ابن جريج الإمام المعروف الفقيه الثقة الملك بن عبد العزيز كان يدلس ويرسل وهنا صرح بالتحديث (أخبرني ابو الزبير) والزبير من أشهر مدلسي مكة محمد بن مسلم بن تادرس المكي المعروف بالرواية عن جابر وهنا روى عن طاووس فهذا الحديث سيكون في جزء الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر؛ لأن الجادة هو الرواية عن جابر فجعلوا ما روىعن غيره في جزء خاص . طاووس بن كيسان أصله فارسي ذكوان ، وقيل أن لقبه طاووس فقيه ثقة فاضل. والمراد بالإقعاء من خلال الأحاديث التي تأتينا . وهو مسنون وما عداه من الإقعاء بإن يلصق الرجل إلْيَتيه بالأرض وينصب قدميه فهو مذموم مكروه والدليل على ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبدالكريم عن طاووس عن ابن عباص: من السنة في الصلاة أن تضع إليتيك على عقبيك بين السجدتين في الصلاة؛ القدمان منصوبتان ثم تضع الإليتين على القدمين اثناء نصبهما. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن اسحاق صرح بالتحديث والاسناد حسن: حدثني عن انتصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عقبيه وصدور ( القدمين على صدورها) قدميه بين السجدتين إذا صلى. عبدالله بن أبي نجيح المكي عن مجاهد الجبر أبي الحجاج، قال: سمعت عبد الله بن عباس، فقلت لابن عباس: والله إنا كنا نعده جفاءً لمن فعله.