الصفحة 138 من 1625

59:45: قوله - صلى الله عليه وسلم - التفل في المسجد خطيئة..الخ. الشيخ: قال: (التفل بفتح التاء المثناة ) ؛ أي ليست الثاء المثلثة.ولكن التفل ليس بالبزاق إنما هو مجاز مرسل. فالتفل هو عملية اخراج المادة من داخل الفم ليصبح بزاقًا. قال الثعالبي: مَجٌّ وتَفْلٌّ وتفثٌ، فالمج هو الرمي بقوة والتفل أقل منه ثم التفث وهو ريحٌ بلا بُصاق.

59:45: وأعلم أَنَّ البزاق في المسجد خطيئة..الخ. الشيخ: ذكرنا ما استدلوا به من أَنَّ لليمين كفارة فوجود الكفارة ليس بمانع لليمين. ورواية ابي دَاوُدَ فيها أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل على الناس مغضبًا. وعند النسائي: غضب حتى احمَرَّ وجهه. فلو كان مجرد الدفن يُكفر لَمَا غضب - صلى الله عليه وسلم - .

1:03:03: أمّا من أراد دفنه ..الخ. الشيخ: انتبهوا! الزنا والخمر وقتل الصيد لورود المنع ولاتفاق الجميع على أَنَّ هذه الأشياء ليست بمشروعة ورتب عليها كفارة؛ ليُلزم من استدل بإن الأشياء المباحة هي التي رتب عليها الشرع كفارة فقط، وهو ما يسمى في علم الفقه بالاشباه والنظائر، فكلٌ احتجَّ بها على الوجهة التي رآها؛ فألحقَ فريقٌ البُصاقَ بأشياء مباحة رتب الشرع عليها كفارة. وفريق ألحق البصاق بأشياء ممنوعة رتب الشرع عليها كفارة. وباب الأشباه والنظائر هو من أقول النظائر هو من أقولى النظائر في تقوية الملكة الفقهية ولا سيما في النوازل التي لم يرد فيها نصوص , وللأسف لا يوجد كتاب في الاشباه والنظائر مُنَقَّحٌ وقويٌّ وعصريٌّ فيه أمثلة واقعة، فَجُلُّ الأمثلة قديمة. وهذا بسبب جمود الفقه. فالنصوص محصورة معدودة ولكنَّ معانيها والطاقات العظيمة التي فيها من الدلالات التي تحتاج إلى علماء متمرسين يعرفون طرق الاستدلال ويلحقون المسألة في نظائرها .

1:05:43:فعليه عقوبتها..الخ. الشيخ:وحكى الروياني وهو شافعي، فهو يرى إخراج البصاق من المسجد بالكلية سواء كان المسجد من التراب والحصى أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت