الصفحة 135 من 1625

46:11: وفيه أَنَّ البصاق .. طاهران ..الخ. الشيخ: إذن ؛ قال: فيه جواز الفعل في الصلاة. فقد جاء هذا الحديث بعد الأبواب التي فيها الحركة في الصلاة. والظاهر أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا حَكَّ النُّخامة في المسجد كان قبل الصلاة كما في رواية البخاري عندما نزل - صلى الله عليه وسلم - من على المنبر .والمتأمل لترتيب مسلم للأحاديث بغض النظر عن تبويبات النووي لها - بدءأً من حديث معاوية ثم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على المنبر ثم نزوله ثم صعوده [اثناء الصلاة] وحديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - وهو يحمل أمامة بنت ابنته وحديث التفل في الثوب ثم ضم بعضه بعضًا وهو في الصلاة يجد أَنَّ الجامع لها هو أَنَّ الفعل الذي هو ليس من جنس الصلاة والذي يحتاج إليه المصلي لتحسين الصلاة او للتعليم او لرحمة المخلوق [ أو لأي ضرورة] . فمسلم أورد هذا الحديث من أجل هذا المعنى وليس من أجل حك النخامة في قبلة المسجد [أو غيرها] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت