28:00: حدثنا أبُو بكر ...الشيخ: اخرجه البخاري برقم 359 في صحيحه باب: اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه . وقال: حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد ، فالتقى الاسنادان في ابي الزناد وهو ابو عبدالرحمن مدني .عبدالله بن ذكوان ثقة ثقة . الاعرج هو عبدالرحمن بن هرمز . فلا بد من ان يكون علىالعاتقين شيء من الثوب الواحد وهو الازار . والعاتق هو من العنق الى المنكب .والشيء اليسير علي منهي عنه كالخيط والحبل ، ولكن الصلاة به صحيحة لانه ليس بعورة . والثوب الواحد اي الازار لا بد مِنْ التوشح به بحيث يجعل اطرافه على العاتقين حتى لا ينفلت عنه اثناء تأدية حركات الصلاة وبالتالي ينشغل به .
32:07: حدثنا ابو كريب .... الشيخ: نُسْخَةُ قرطبة اسقطت كلمة ( ابو كريب) والصحيح اثباتها . وهذا الحديث عند البخاري ذكره في اكثر من موطنين ، ويهمنا الذي برقم 354 و 356 . وباب الصلاة والثوب الواحد ملتحفا به ، فقد اخرجه برقم 354: حدثنا عبدالله بن ـ حدثنا هشام بن عروة به . واخرجه برقم 356: حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامة به . عمر ابن ابي سلم هو ربيب النبي - صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عاش في بيته ، وأمه ام سلمة ، وكان هو ولي أمرها عند تزوجها بالنبي - صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وقد أَمَّرَهُ عليٌّ رضي الله عنه علىالبحرين ، وهو مخزومي .