فهرس الكتاب

الصفحة 8651 من 8767

[10] الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، بَلْ وَتَعَدُّدُ طُرُقِهِ، فَلَا يُشَكُّ فِي كَوْنِهِ ثَابِتًا، وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ كَوْنِهِ صَحِيحًا إِذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ الْأَحْكَامِ إِنَّمَا ثَبَتَ بِالْأَحَادِيثِ الْحِسَانِ لِقِلَّةِ الصِّحَاحِ حَيْثُ لَا مُعَارِضَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت