فهرس الكتاب

الصفحة 7229 من 8767

5036 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

5036 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيُلْقِهِ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ» ) أَيْ: فِي أَجْرِ السَّلَامِ، أَوْ فِي أَجْرِ تَرْكِ الْهَجْرِ أَوْ فِيهِمَا (وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) أَيِ: السَّلَامَ (فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ) أَيْ: رَجَعَ بِإِثْمِ الْهِجْرَانِ، وَكَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ بِإِثْمِ الْهَجْرِ وَبِإِثْمِ تَرْكِ السَّلَامِ، فَاللَّامُ لِلْجِنْسِ أَوْ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، أَيْ: بِإِثْمِ الْأَمْرَيْنِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: بَاءَ بِإِثْمِ تَرْكِ السَّلَامِ زِيَادَةً عَلَى إِثْمِ الْهِجْرَانِ الْمُسْتَمِرِّ الَّذِي يُقَارِبُ سَفْكَ الدَّمِ، (وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ (مِنَ الْهِجْرَةِ) أَيْ مِنْ إِثْمِ الْهِجْرَانِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ مِنْ طَرِيقِ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ مَوْلَى بَنِي كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَحْمَدُ فِي هِلَالٍ: لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ ذَكَرَهُ مِيرَكُ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت