فهرس الكتاب

الصفحة 6473 من 8767

4493 - وَعَنْهَا «أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ، يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4493 - (وَعَنْهَا) : أَيْ عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّهَا كَانَتْ قَدِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ) : بِفَتْحِ سِينٍ مُهْمَلَةٍ وَسُكُونِ هَاءٍ كُوَّةٌ بَيْنَ الدَّارَيْنِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، وَفِي الْفَائِقِ هِيَ كَالصِّفَةِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْبَيْتَ، وَقِيلَ: هِيَ بَيْتٌ صَغِيرٌ مُنْحَدِرٌ فِي الْأَرْضِ وَسُمْكُهُ مُرْتَفِعٌ مِنْهَا شَبِيهٌ بِالْخِزَانَةِ، يَكُونُ فِيهَا الْمَتَاعُ، وَقِيلَ: شَبِيهَةٌ بِالرَّفِّ أَوِ الطَّاقِ يُوضَعُ فِيهِ الشَّيْءُ كَأَنَّهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِأَنَّهَا يُسْهَى عَنْهَا لِصِغَرِهَا وَخَفَائِهَا. (لَهَا) : أَيْ كَائِنَةٌ. لِعَائِشَةَ مُخْتَصَّةٌ بِهَا (سِتْرًا) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (فِيهِ تَمَاثِيلُ) : جَمْعُ تِمْثَالٍ، وَهُوَ الشَّيْءُ الْمُصَوَّرُ. قِيلَ: الْمُرَادُ صُورَةُ الْحَيَوَانِ: (فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيْ نَزَعَ السِّتْرَ وَخَرَقَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: أَيْ قَطَعَ وَأَتْلَفَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ، فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ التَّطْبِيقُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ السَّابِقِ؟ قُلْتُ: التَّمَاثِيلُ إِذَا حُمِلَتْ عَلَى غَيْرِ الصُّوَرِ الْمُحَرَّمَةِ تَكُونُ عِلَّةُ الْهَتْكِ مَا يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَتْلُوهُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ، وَإِذَا حُمِلَتْ عَلَى التَّصَاوِيرِ يَكُونُ اسْتِعْمَالُهَا النَّمَارِقَ بِقَطْعِ الرُّءُوسِ. (فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ، يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْمَعْلُومِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت