فهرس الكتاب

الصفحة 4747 من 8767

3248 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3248 - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ آلَى) : بِالْمَدِّ أَيْ حَلَفَ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ) : أَيْ: عَلَى أَزْوَاجِهِ (مِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا) : وَعَدَّاهُ بِمِنْ لِتَضْمِينِهِ إِيَّاهُ مَعْنَى الِامْتِنَاعِ مِنَ الدُّخُولِ. قَالَ فِي الْأَزْهَارِ: وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْمَشْهُورِ.

قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لِلْإِيلَاءِ فِي الْفِقْهِ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ لَا يُسَمَّى إِيلَاءً دُونَهَا (وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ) : أَيِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت