فهرس الكتاب

الصفحة 4739 من 8767

3240 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3240 - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَفْرَكْ) : بِفَتْحِ الرَّاءِ مَجْزُومًا أَوْ مَرْفُوعًا مِنَ الْفِرْكِ بِالْكَسْرِ: بُغْضُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ مِنْ بَابِ عَلِمَ، وَكَنَصَرَ شَاذٌّ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: هُوَ خَبَرٌ لَا نَهْيٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمَعْرُوفُ فِي الرِّوَايَاتِ بِإِسْكَانِ الْكَافِ، وَلَوْ رُوِيَ مَرْفُوعًا لَكَانَ نَهْيًا بِلَفْظِ الْخَبَرِ، أَيْ لَا يُبْغِضْ (مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً) : أَيْ: مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ (إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا) : بِضَمَّتَيْنِ وَيُسَكَّنُ الثَّانِي (رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) : أَيْ: خُلُقًا آخَرَ قَالَ الْقَاضِي: قَوْلُهُ لَا يَفْرَكْ نَفْيٌ فِي مَعْنَى النَّهْيِ أَيْ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُبْغِضَهَا لِمَا يَرَى مِنْهَا فَيَكْرَهَهُ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَرِهَ شَيْئًا رَضِيَ شَيْئًا آخَرَ، فَلْيُقَابِلْ هَذَا بِذَاكَ، اهـ. وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصَّاحِبَ لَا يُوجَدُ بِدُونِ عَيْبٍ فَإِنْ أَرَادَ الشَّخْصُ بَرِيئًا مِنَ الْعَيْبِ يَبْقَى بِلَا صَاحِبٍ وَلَا يَخْلُو الْإِنْسَانُ سِيَّمَا الْمُؤْمِنُ عَنْ بَعْضِ خِصَالٍ حَمِيدَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَهَا وَيَسْتُرَ مَا بَقِيِّهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت