فهرس الكتاب

الصفحة 4635 من 8767

كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، قَالَ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَحْدِيدِ مُدَّةِ الرِّضَاعِ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهَا حَوْلَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَوْلَيْنِ تَمَامُ مُدَّتِهَا فَإِذَا انْقَطَعَتِ انْقَطَعَ حُكْمُهَا يُرْوَى مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ جَعَلَ حُكْمَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ حُكْمَ الْحَوْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مُدَّةُ الرِّضَاعِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] وَهُوَ عِنْدُ الْأَكْثَرِينَ لِأَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِ مُدَّةِ الرِّضَاعِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت