فهرس الكتاب

الصفحة 4630 من 8767

3164 - وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ» .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3164 - (وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ) أَيِ: امْرَأَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةٍ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يُقَالُ: إِنَّهَا أَوَّلُ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ بَعْدَ خَدِيجَةَ (قَالَتْ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تُحَرِّمُ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ (الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ) وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَقَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ فِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ (أَوِ الرَّضْعَتَانِ) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوْدُ: إِنَّ الثَّلَاثَ مُحَرِّمَةٌ بِنَاءً عَلَى مَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَفْهُومِ الْعَدَدِ ضَعِيفٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ أَيْضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت