قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ:"قَوْلُهُ نِكَاحُهُ كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ وَالْحُمَيْدِيِّ وَالدَّارِمِيِّ وَجَامِعِ الْأُصُولِ وَمُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الْمَصَابِيحِ نِكَاحُهَا أَيْ عَقْدُهَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ نِكَاحُ أَبِيهَا) قَالَ الطِّيبِيُّ:"لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ إِجْمَاعًا وَلَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ"، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:"لَهُ ذَلِكَ وَلَهَا الْخِيَارُ"."