فهرس الكتاب

الصفحة 4559 من 8767

الْفَصْلُ الثَّانِي

3106 - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

3106 - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ) أَيْ أَرَادَ خِطْبَتَهَا وَهِيَ بِكَسْرِ التَّاءِ مُقَدِّمَاتُ الْكَلَامِ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ عَلَى الْخُطْبَةِ بِالضَّمِّ وَهِيَ الْعُقَدُ (فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا) أَيْ عُضْوٍ (يَدْعُوهُ) أَيْ يَحْمَدُهُ وَيَبْعَثُهُ (إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ) فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَحْصِيلِ النِّكَاحِ وَهُوَ سُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَالتَّحْصِينُ الْمَطْلُوبُ بِالنِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالرَّغْبَةِ فِي الْمَنْكُوحَةِ وَالنَّهْيِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ الْجَمَالَ فَقَطْ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ وَفِيهِ أَنَّ قَصْدَ الْجَمَالِ مُبَاحٌ وَالنَّهْيُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقْصِدَ بِالْمُبَاحِ نِيَّةً حَسَنَةً لِيَصِيرَ عِبَادَةً قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ مَرَّ أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى النِّكَاحِ إِمَّا الْمَالُ أَوِ الْحَسَبُ أَوِ الْجِمَالُ أَوِ الدِّينُ فَمَنْ غَرَضَهُ الْجَمَالَ فَلْيَتَحَرَّ فِي النَّظَرِ إِلَى مَا قَصَدَهُ بِأَنْ يَنْظُرَهَا اكْتِفَاءً بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَنْعَتُهَا لَهُ وَهَذَا مَعْنَى الِاسْتِطَاعَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الدَّاعِي عَلَى كَسْرِ الشَّهْوَةِ وَغَضِّ الْبَصَرِ عَنْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْجَمَالُ مَطْلُوبًا إِذْ بِهِ يَتَحَصَّلُ التَّحْصِينُ وَالطَّبْعُ لَا يَكْتَفِي بِالذَّمِيمَةِ غَالِبًا كَيْفَ وَالْغَالِبُ أَنَّ حُسْنَ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ لَا يَفْتَرِقَانِ وَأَنَّ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ لِجَمَالِهَا لَيْسَ زَجْرًا عَنْ رِعَايَةِ الْجَمَالِ بَلْ هُوَ زَجْرٌ عَنِ النِّكَاحِ لِأَجْلِ الْجَمَالِ الْمَحْضِ مَعَ الْفَسَادِ فِي الدِّينِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ بِلَفْظِ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت