بِسُكُونِ اللَّامِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ") بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيْ: فَلْيَصِحْ (ثَلَاثًا) أَيْ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ("فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَجُبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ") أَيْ: إِذَا كَانَ مُضْطَرًّا ("وَلْيَشْرَبْ") أَيْ: بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ ("وَلَا يَحْمِلْ") أَيْ: مِنْهُ شَيْئًا. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ:"هَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ بِأَنْ يَخَافَ الْمَوْتَ مِنَ الْجُوعِ أَوِ انْقِطَاعِهِ مِنَ السَّبِيلِ وَيَرُدُّ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ قِيمَتِهِ"اه. وَقَالَ أَحْمَدُ:"يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .