فهرس الكتاب

الصفحة 4235 من 8767

2842 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» ؟". رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2842 - وَعَنْهُ أَيْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا) بِالْمُثَلَّثَةِ (فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَالْمَعْنَى لَا يَحِلُّ لَكَ فِي التَّقْوَى وَالْوَرَعِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْكَلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّهْدِيدِ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - فَلَا يَحِلُّ جَوَابُ لَوْ فِيمَا يُتَمَحَلُّ وَيُقَالُ أَنَّ لَوْ بِمَعْنَى إِنْ وَإِمَّا أَنْ يُقَدَّرَ الْجَوَابُ وَفَلَا يَحِلُّ عَطْفٌ عَلَيْهِ أَيْ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَهَلَكَ لَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا يَحِلُّ لَكَ، وَالتَّكْرِيرُ لِلتَّقْرِيرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا} [القمر: 9] (بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ) الْحَقُّ أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ مَعَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَعْنَى الْحَدِيثِ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا قَبْلَ الزَّهْوِ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت