وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ بِالذَّهَبِ مَا يَشْمَلُ التِّبْرَ وَغَيْرَهُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ التَّأْنِيثَ لِلْجِنْسِ إِشْعَارًا بِأَنَّ أَصْنَافَ الذَّهَبِ لَا يُعْتَبَرُ شَرْعًا تَمْيِيزُهَا، أَوِ الْمَعْنَى لَا تَزِيدُوا فِي الْبَيْعِ بَعْضَ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ الَّتِي هِيَ الذَّهَبُ عَلَى بَعْضٍ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ حُلِيًّا مِنْ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ لَا يَجُوزُ إِلَّا وَلَا يَجُوزُ طَلَبُ الْفَضْلِ لِلصَّنْعَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعَ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ. ("وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ") : بِكَسْرِ الرَّاءِ وَيُسَكَّنُ أَيِ: الْفِضَّةَ (بِالْوَرِقِ) : وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ تِبْرًا وَغَيْرَهُ (إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا) ، أَيْ: بَعْضَ الْوَرِقِ: وَأُنِّثَ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْفِضَّةِ ("عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا") أَيْ: مِنْ كُلٍّ (غَائِبًا) ، أَيْ: نَسِيئَةً ("بِنَاجِزٍ") ، أَيْ: بِحَاضِرٍ وَنَقْدٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . (وَفِي رِوَايَةٍ:" «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ» ") : بِزِيَادَةِ لَا لِلتَّأْكِيدِ (إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ) ، أَيْ: مَوْزُونَيْنِ وَزْنًا مُقَابِلًا وَمُمَاثِلًا بِوَزْنٍ.