فهرس الكتاب

الصفحة 4001 من 8767

2662 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2662 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ» ) : أَيِ: الَّتِي بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، الْمَمْلُوءَةِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ الْمَنْدُوبِ الشُّرْبُ مِنْهَا عَقِبَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرِ الشُّرْبُ مِنَ الْبِئْرِ لِلْخَلْقِ الْكَثِيرِ، وَهِيَ الْآنَ بِرْكَةٌ، وَكَانَتْ حِيَاضًا فِي يَدِ قُصَيٍّ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْدِ مَنَافٍ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ هَاشِمٍ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ الْعَبَّاسِ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَلِيٍّ، وَهَكَذَا إِلَى الْآنَ، لَكِنْ لَهُمْ نُوَّابٌ يَقُومُونَ بِهَا. قَالُوا: وَهِيَ لِآلِ عَبَّاسٍ أَبَدًا (فَأَذِنَ لَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: يَجُوزُ لِمَنْ هُوَ مَشْغُولٌ بِالِاسْتِقَاءِ مِنْ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ لِأَجْلِ النَّاسِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِيَ مِنًى، وَيَبِيتَ بِمَكَّةَ، وَلِمَنْ لَهُ عُذْرٌ شَدِيدٌ أَيْضًا اهـ. فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ السُّنَّةِ إِلَّا بِعُذْرٍ، وَمَعَ الْعُذْرِ تَرْتَفِعُ عَنْهُ الْإِسَاءَةُ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيَجِبُ الْمَبِيتُ فِي أَكْثَرِ اللَّيَالِي، وَمِنَ الْأَعْذَارِ: الْخَوْفُ عَلَى نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ ضَيَاعُ مَرِيضٍ، أَوْ حُصُولُ مَرَضٍ لَهُ يَشُقُّ مَعَهُ الْمَبِيتُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت