فهرس الكتاب

الصفحة 3373 من 8767

2252 - زَادَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ مُرْسَلًا:" «حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ، وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَهُ إِذَا انْقَطَعَ» " (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2252 - (زَادَ فِي رِوَايَةٍ) : حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ: وَفِي رِوَايَةٍ، أَوْ يَقُولَ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: (عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ مُرْسَلًا): أَيْ: مَرْفُوعًا بِحَذْفِ الصَّحَابِيِّ (حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ) : وَهَذَا هُوَ الْقَدْرُ الزَّائِدُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَحَتَّى يَسْأَلَهُ) : كَرَّرَهُ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى لَا مَنْعَ هُنَاكَ وَلَا رَدَّ لِلسَّائِلِ عَمَّا طَلَبَ، لِكَمَالِ تَلَطُّفِ الْمَسْئُولِ وَإِقْبَالِهِ عَلَى إِعْطَاءِ الْمَأْمُولِ، حَتَّى لَا يَلْتَجِئَ الْعَبْدُ إِلَّا إِلَيْهِ، وَلَا يَعْتَمِدَ إِلَّا عَلَيْهِ (شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ) : فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الرِّوَايَتَيْنِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى مَوْضِعِ الزَّائِدِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت