فهرس الكتاب

الصفحة 2967 من 8767

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

1951 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ:" «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا طَعَامٌ؟ ، قَالَ:"ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» "رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

1951 - (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي خُطْبَةِ عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتُكْسَرُ"لَا تُنْفِقُ"نَفْيٌ وَقِيلَ: نَهْيٌ، فِي الْمَصَابِيحِ: أَلَا لَا تُنْفِقُ"امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"أَيْ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ:"ذَلِكَ") أَيِ الطَّعَامُ"أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا"أَيْ أَنْفُسِنَا، وَفِي نُسْخَةٍ أَمْوَالِ النَّاسِ، يَعْنِي فَإِذَا لَمْ تَجُزِ الصَّدَقَةُ بِمَا هُوَ أَقَلُّ قَدْرًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ، فَكَيْفَ تَجُوزُ بِالطَّعَامِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت