1849 - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ، وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا» ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1849 - (وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ) سَبَقَ أَنَّ إِبْهَامَ الصَّحَابِيِّ لَا يَضُرُّ ; لِأَنَّ الْأَصَحَّ ; بَلِ الصَّوَابَ أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ، وَمَنْ وَقَعَ لَهُ مِنْهُمْ زَلَّةٌ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ بِبَرَكَةِ مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الصُّحْبَةِ، وَلَوْ بِاللَّحْظَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ") بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنَ الْفِضَّةِ"أَوْ عَدْلُهَا"بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَيُفْتَحُ، أَيْ: مَا يُسَاوِيهَا مِنْ ذَهَبٍ وَمَالٍ آخَرَ"فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا"أَيْ: إِلْحَاحًا وَإِسْرَافًا مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَأَقَرَّهُ الْمُنْذِرِيُّ، وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.