1841 - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1841 - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَهُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ") أَيْ فَيَجْمَعَ حَطَبًا ثُمَّ يَرْبُطَ بِهِ"لِيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ"قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْحُزْمَةُ بِضَمِّ الْحَاءِ، قَدْرُ مَا يُحْمَلُ بَيْنَ الْعَضُدَيْنِ وَالصَّدْرِ وَيُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُحْمَلُ عَلَى الظَّهْرِ مِنَ الْحَطَبِ"فَيَبِيعَهَا"قِيلَ: مَنْصُوبٌ عَلَى تَقْدِيرِ"أَنْ"، أَيْ فَأَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الْحُزْمَةَ وَثَمَنَهَا"فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ"أَيْ يَمْنَعَ عَنْ إِرَاقَةِ مَاءِ وَجْهِهِ بِالسُّؤَالِ"خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ"أَيْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَأَبْلَغُ مِنْ هَذَا حَدِيثُ «مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِأَجْلِ غِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ» .