الْفَصْلُ الثَّالِثُ
1252 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ"، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ:"مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟". قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ:"صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ". وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ:"أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
1252 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حُدِّثْتُ) ، أَيْ: حَدَّثَنِي نَاسٌ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:("صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا") ، أَيْ: بِغَيْرِ عُذْرٍ ("نِصْفُ الصَّلَاةِ") ، أَيْ: قَائِمًا، وَالْمَعْنَى نِصْفُ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَائِمِ كَمَا مَرَّ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ، وَفِي نُسْخَةٍ:"عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ". (قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي) : لَعَلَّهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ حَجَرٍ جَزَمَ بِهِ، وَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ إِذْ لَا يُظَنُّ بِهِ الْوَضْعُ قَبْلَهُ، (عَلَى رَأْسِهِ) ، أَيْ: لِيَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ، وَكَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُسَمَّى خِلَافَ الْأَدَبِ عِنْدَ طَائِفَةِ الْعَرَبِ