1022 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:" «مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ» "، رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1022 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:"مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ") : أَيْ: وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَلَبَةُ ظَنٍّ وَطَرَفٌ رَاجِحٌ ("فَلْيُصَلِّ") : أَيْ: فَلْيَبْنِ عَلَى الْأَقَلِّ الْمُتَيَقَّنِ ("حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ") : فَإِنَّ زِيَادَةَ الطَّاعَةِ خَيْرٌ مِنْ نُقْصَانِهَا قَالَ الطِّيبِيُّ: كَمَنْ صَلَّى الرُّبَاعِيَّةَ مَثَلًا وَشَكَّ هَلْ هِيَ ثَالِثَةٌ أَوْ رَابِعَةٌ؟ فَيُصَلِّي الرَّابِعَةَ فَهُوَ فِي هَذَا شَاكٌّ أَهِيَ رَابِعَةٌ أَمْ خَامِسَةٌ؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .