فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 8767

الْفَصْلُ الثَّانِي

643 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

643 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ) : أَيْ: أَلْفَاظُهُ مِنَ الْجُمَلِ (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيْ: فِي عَهْدِهِ عُدِّيَ بِعَلَى لِمَعْنَى الظُّهُورِ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ. (مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) : خُصَّ التَّكْبِيرُ عَنِ التَّكْرِيرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ، فَإِنَّهُ أَرْبَعُ خِلَافًا لِمَالِكٍ لِمَا تَقَدَّمَ، وَخُصَّ التَّهْلِيلُ عَنْهُ فِي آخِرِهِ عِنْدَ الْكُلِّ فَإِنَّهُ وَتْرٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِظَاهِرٍ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّرْجِيعِ (وَالْإِقَامَةُ) : أَيْ: كَلِمَاتُهَا الْمُفِيدَةُ (مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ) : أَيِ: الْمُؤَذِّنَ (كَانَ يَقُولُ) : أَيْ: فِي الْإِقَامَةِ (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) : أَيْ: مَرَّتَيْنِ، وَالْمَعْنَى قَارَبَتْ قِيَامَهَا، وَفِي النِّهَايَةِ: قَامَ أَهْلُهَا أَوْ حَانَ قِيَامُ أَهْلِهَا، وَقِيلَ عُبِّرَ بِالْمَاضِي إِعْلَامًا بِأَنَّ فِعْلَهَا الْقَرِيبَ الْوُقُوعِ كَالْمُحَقَّقِ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ وَيُبَادِرَ إِلَيْهِ، وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ التَّكْبِيرِ أَيْضًا أَوَّلًا وَآخِرًا، فَإِنَّهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَهُوَ صَالِحٌ عِنْدَهُ قَالَهُ مِيرَكُ. (وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت