وقال الإمام شهاب الدين أحمد القرافي المالكي في"مختصر تنقيح الفصول"الباب التاسع عشر في الاجتهاد مذهب مالك وجمهور العلماء: وجوبه، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن، الآية: 16] إلى أن قال: واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام - إلى أن قال - وأما وقوعه في زمانه عليه الصلاة والسلام من غيره، فقيل: هو جائز في الحاضر والغائب لقول معاذ رضي الله عنه:"اجتهد رأيي"انتهى.