7 - (568) أنبا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم [1] ، ثنا أبو زرعة عبدالرحمن ابن عمرو، ثنا عمرو بن حفص بن غياث، ثنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وسلم) :"من حلف على يمين صبر فاجرة لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان" [2] . اهـ.
8 - (569) أنبا علي بن محمد بن عبد الرحمن المروزي [3] ، ثنا محمد بن موسى بن حاتم [4] ، ثنا علي بن الحسن بن شقيق [5] ، ثنا أبو حمزة السكري، عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وسلم) :"من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". قال: وأنزل الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [6] حتى ختم الآية فجاء الأشعت بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا له. فقال: فيّ نزلت هذه الآية. كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي: شهودك. فقلت: ما لي شهود. قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله إذًا يحلف. قال: فذكر النبي صلى الله عليه (وسلم) هذا الحديث، وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك [7] . اهـ. 51/ب.
9 - (570) أنبا عبد الرحمن بن يحيى، ومحمد بن حمزة، ومحمد بن محمد ابن يونس قالوا: ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال:"من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مالًا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فخرج علينا الأشعت بن قيس، فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلت: حدثنا كذا وكذا. قال: صدق, ونزلت فيّ؛"خاصمت رجلًا في بئر إلى رسول الله صلى الله عليه (وسلم) : فقال رسول الله صلى الله عليه (وسلم) :"بينتك أو يمينه". قال: قلت: إذًا يحلف وهو آثم. فقال رسول الله صلى الله عليه (وسلم) :"من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر أو آثم ليقتطع بها مالًا لقي الله وهو عليه غضبان". ونزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [8] الآية [9] . اهـ."
10 - (571) أنبا أحمد بن إسحاق بن أيوب، ومحمد بن إبراهيم بن الفضل، قالا: ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:"من حلف على يمين يستحق بها مالًا، هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [10] الآية. قال: ثم قال الأشعت بن قيس وخرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه. فقال: صدق فيّ نزلت"كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه (وسلم) فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه (وسلم) : من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وتصديق ذلك، ثم قرأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [11] الآية. اهـ."
11 - (572) أنبا خيثمة بن سليمان، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا عبد الله ابن الزبير الحميدي، ح/ وأنبا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن أعين سمعا شقيق ابن سلمة يقول سمعت ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وسلم) :"من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان". قال عبد الله:"ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه (وسلم) مصداقه من كتاب الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [12] الآية أخرجه البخاري عن الحميدي [13] ومسلم عن ابن أبي عمر [14] . اهـ."
12 - (573) أنبا محمد بن أحمد بن يحيى البغدادي، ثنا محمد بن عبدوس ابن كامل، ثنا سريج بن
(1) هو أبو يعقوب الأذرعي ثقة.
(2) إسناده صحيح، تقدمت تراجم رجاله فكلهم ثقات، وأخرجه: خ/ في الشهادات، فتح الباري 5/ 284 ح 2673 من طريق موسى بن إسماعيل ثنا عبد الواحد عن الأعمش به.
(3) علي بن محمد بن عبد الرحمن المروزي، لم أجد ترجمته، ولم يرد في غير هذا الموضع.
(4) محمد بن موسى بن حاتم، لم أجد ترجمته، ولم يرد في غير هذا الموضع.
(5) علي بن الحسن بن شقيق، أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة، وقيل قبل ذلك، تقريب 2/ 34.
(6) آل عمران آية 77.
(7) أخرجه: خ/ في المساقاة، باب الخصومة في البئر، تقدم ص برقم 1.
(8) آل عمران آية 77.
(9) أخرجه: م/ في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1/ 123 ح 221 من طريق إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير، عن منصور به.
(10) آل عمران آية 77.
(11) إسناده صحيح، وأخرجه: خ/ في الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ... فتح الباري 5/ 145 ح 2515، 2516 من طريق قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن منصور به.
(12) آل عمران آية 77.
(13) في التوحيد، باب قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} فتح الباري 13/ 423 ح 7445 من طريق الحميدي.
(14) في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم ... 1/ 123 ح 222 من طريق ابن أبي عمر.