فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 389

86 -ذكرُ بيعة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أصحابَه على اجتنابِ الكبائر

1 - (487) أخبرنا خيثمة بن سليمان، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا عبدالله بن الزبير الحميدي، ح/ وأنبا محمد بن سعد، ثنا محمد بن أيوب، ثنا علي بن المديني، قال: وثنا أبو عبد الرحمن النسائي، ثنا قتيبة قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، قال سمعت الزهري يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني، أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه (وسلم) في مجلس فقال:"تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا الآية فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فهو إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" [1] . اهـ.

رواه الفريابي، وأحمد، وعلي بن المديني، وابن أبي عمر، ومحمد بن عباد، عن ابن عيينة. اهـ. ورواه معمر وإسحاق بن راشد، وابن أخي الزهري، ويونس بن يزيد. اهـ.

2 - (488) أنبا علي بن محمد بن نصر، ثنا أحمد بن بشر المرثدي، ثنا خالد بن خراش، ثنا حماد بن زيد، عن معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت قال:"أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه (وسلم) البيعة كما أخذ على النساء، لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني فمن وفى فأجره على الله عز وجل ومن أتى حدا فأقيم عليه الحد فالحد كفارته، ومن لم يقم عليه الحد فالله حسيبه" [2] . اهـ. رواه عبد الرزاق [3] . 45/ب اهـ.

3 - (489) أنبا محمد بن محمد، قال: ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعت، عن عبادة بن الصامت قال:"أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه (وسلم) كما أخذ على النساء، لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه [4] في معروف، فمن أتى منكم حدا مما نُهي عنه، فأقيم عليه فهو كفارة له، ومن أخر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" [5] . اهـ.

4 - (490) عبدوس بن الحسين النيسابوري، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت قال:"أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه (وسلم) كما أخذ على النساء ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا يعضه بعضكم بعضا، ولا تعصوني في معروف آمركم فمن أصاب منكم حدا، فعجلت عقوبته فهي كفارة ومن أخر عقوبته فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" [6] . اهـ.

5 - (491) أنبا علي بن محمد بن نصر، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ح/ وأنبا محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا محمد بن نعيم، ثنا إسماعيل بن سالم، ثنا هشيم، ح/ وأنبا الحسن بن علي النصيبي، ثنا عبدان، ثنا زيد بن الحريش وخليفة، قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفي، قالوا: أنبا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت قال:"أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه (وسلم) كما أخذ على النساء" [7] . اهـ.

( .... ) وأنبا أحمد بن إسحاق، وعلي بن محمد، قالا: ثنا معاذ، ثنا محمد ابن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء قال يزيد كان خالد حدثنا به قبل ذلك عن أبي الأشعث، فقلت لخالد كيف كنت حدثتنيه عن أبي الأشعث؟ فقال: غيره اجعله عن أبي أسماء عن عبادة الحديث.

(1) إسناد ابن مندة صحيح وهو طريق خيثمة، وأخرجه: خ/في التفسير، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، فتح الباري 8/ 637 ح 4894 من طريق علي بن عبد الله ثنا سفيان به. وفي الحدود، باب الحدود كفارة، فتح الباري 12/ 84 ح 6784 من طريق محمد ابن يوسف ثنا ابن عيينة به. وفي الأحكام، باب بيعة النساء، فتح الباري 13/ 203 ح 7213 من طريق أبي اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري به. م/ في الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها 3/ 133 ح 41 من طريق يحيى بن يحيى التيمي وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة به.

(2) فيه متابعة معمر لسفيان بن عيينة عن الزهري.

(3) وصله: م/ في الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها 3/ 1333 ح 42.

(4) في مسلم: ولا يعضه بعضنا بعضا. ويأتي في الرواية التالية.

(5) أخرجه: م/ في الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها 3/ 1333 ح 43 من طريق إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا خالد به.

قوله:"لا يعضه بعضكم بعضا"أي لا يرميه بالعضيهة وهي البهتان والكذب، النهاية 3/ 254.

(6) فيه متابعة وهيب لشعبة عن خالد.

(7) فيه متابعة عبد الواحد بن زياد وهشيم وعبد الوهاب الثقفي لشعبة عن خالد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت