فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5536 من 67893

ويباح للانسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا فإن مات قبل التسوية بينهم وليس الخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا باجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي

فصل

المخوف كالصداع ووجع الضرس وتبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب أو كان باللجنة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موجئا فلكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت فكالصحيح

كتاب الوصية

تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتوقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أولا ثم الموت وبالإجازة أو الرد بعده فإن امتنع الموضى له بعد موت الموضي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة وتبطل الوصية القدرة أشياء برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموضى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها

باب الموصى له

تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كأحذ هذين فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط

فصل

وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه الراوي أربعين دارا من كل جانب والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ والمميز من بلغ سبعا والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين والكهل من الثلاثين إلى من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم والأيم والعزب من لا زوج له من رجل وامراة والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا الثيوبة زوال البكارة ولو زوج والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة

باب الموصى به

تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة فإن حصل شيء فللموصى له وإلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للأنثى والفرس والرقيق اسم لهما والنعجة اسم للأنثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه والتيس اسم للذكر الكبير من المعز والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير

باب ما يوصى اليه

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت