فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5521 من 67893

المقيد بزمن ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لازالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للاتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما

كتاب الحج

وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة اشياء الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن احرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك

ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ولا يصح ممن لا يحج عن نفسه حج عن غيره وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها باب الاحرام وهو واجب من المقيات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله

ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران فالتمتع هو أن في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم الحج والإفراد هو أن يحرم الحج ثم بعد فراغه منه والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإن أحرم به ثم بها لم يصح ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني

باب محظورات الاحرام

وهي سبعة أشياء

أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين

الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة

الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى

الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار

الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا

السادس عقد النكاح ولا يصح

السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانه وفي الشعرة أو الظفر سنان المسكين وفي الاثنين سنان اثنين والضرورات تبيح المحظورات ويفدي

باب الفدية

وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة ايام أو سنان ستة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد يخير له بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت