فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5519 من 67893

تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين فإن لم يجد لجميعهم

بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين

فصل

والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو اقط ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من أخذها منه

باب اخراج الزكاة

يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن حاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما ويسن إظهارها وأن يفرفها ربها بنفسه ويقول ثم دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا

فصل

ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها قصر وتجزئ ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل

النصاب لامنه لحولين فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا

باب أهل الزكاة

وهم ثمانية

الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته

الثاني المسكين وهو من لم يجد نصفها أو أكثرها

الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم

الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها الخامس المكاتب

السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر

السابع الغازي في سبيل الله

الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار

فصل

ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم فإن دفعها لغير

مستحقها وهو يجهل ثم علم ويستردها منه بنمائها وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ

وسن أن يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله

فصل

وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة وإن تصدق بما تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم كذلك وكره لمن لا صبر له أو لاعادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب

كتاب الصيام

يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى وتثبت بقية الأحكام تبعا ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان

فصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت