ـ [ابن وهب] ــــــــ [10 - 01 - 03, 01:13 ص] ـ
الشيخ الكريم أبو خالد السلمي وفقه الله
جزاك الله خيرا
انا اعلم ما ذكرت
ولهذا قلت
الضرورات تبيح المحظورات
وقلت
(واما ما وجد من فتاوى المعاصرين في اباحة السفرلغير الحج بدون محرم فذلك في حالات الضرورة
او الحاجة
او نحو ذلك جمعا بين الادلة)
وكل ما تفضلتم به من هذا القسم
ومع هذا فحتى هذا انا لااوافق فيه
ان سفر المراة بالطائرة اكثر امنا من سفر السفن الكبار في عصر الباجي
او قبل الباجي
وقد رايت ما قاله الامام الباجي والامن في عصره متحقق
في بعض البلاد ولاشك
فانا لاارى اي ميزة لعصرنا على العصور الاخرى في قضية الامن حتى وان كانالسفر بالطائرة
فالطائرة مثل السفن الكبار ايام الباجي وغيره
ثم امر اخر شيخنا الكريم
تامل في الرواية عن الامام احمد
المسافة بين منى ومكة مسافة قليلة جدا
ولاحتى سويعات
ومع هذا تجد الامام احمد يتورع
والامن متحقق
ولو كان من جهة الامن لبينه
والكل يعرف المسافة بين منى ومكة!!
الامر الاخر شيخنا الكريم
ماذكرته هو مثال على التسيب
يعني كيف تسافر بدون محرم الى مدينة لايوجد بها محرم يستقبلها
وبلدة سيئة لاامان فيها
اين تسكن
هل تسكن لوحدها مثلا
ام تسكن مع بنات مثلها
واين تسكن؟
عموما اسئلة كثيرة
وهذا خارج عن موضوع السفر بدون محرم
وانما ذكرته كمثال على التسيب في هذا الامر
كما ذكرت المراة السافرة مع ان السفور والتبرج حرام حتى داخل المدينة
الا ان التبرج والسفور مع السفر بدون محرم والى بلاد سيئة
ظلمات بعضها فوق بعض
ـ [أبو خالد السلمي] ــــــــ [10 - 01 - 03, 01:29 ص] ـ
شيخنا الكريم ابن وهب
جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم
شيخنا الكريم محمد الأمين
كأن الثمانين كيلا (وهي تساوي 48 ميلا تقريبا) مسيرة يوم وليلة أو مسيرة يومين بلا ليلة، وليست مسيرة ثلاثة أيام
قال الباجي في شرح الموطأ:
فالمشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا وهي ثمانية وأربعون ميلا وإلى ذلك ذهب الشافعي وروي عنه مسيرة يوم وليلة. وروى ابن القاسم أن مالكا رجع عنه قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا أن قوله مسيرة يوم وليلة ومسيرة أربعة برد واحد وأن اليوم والليلة في الغالب هو ما يسار فيه أربعة برد فيكون معنى قول ابن القاسم ترك التحديد باليوم والليلة أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو أبين منه
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي: إلى أن أقل مدة السفر مسيرة يومين معتدلين بلا ليلة، أو مسيرة ليلتين معتدلتين بلا يوم، أو مسيرة يوم وليلة. وذلك؛ لأنهم قدروا السفر بالأميال، واعتبروا ذلك ثمانية وأربعين ميلا، وذلك أربعة برد. انتهى
وأما ما تفضلتم بترجيحه من أن السفر بالطائرة أيا كانت المسافة هو في حكم السفر الأقل من مسيرة يوم ما دامت المدة الزمنية التي تقضى في الطائرة أقل من يوم هو ما رجحه قبلكم شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله فأجاز سفر المرأة بالطائرة بلا محرم إذا كان معها رفقة مأمونة وأوصلها بعض محارمها إلى المطار واستقبلها بعض محارمها في المطار الذي ستصل إليه، ولم يفرق بين سفر الحج وغيره، وكان هذا في بعض مجالسه الخاصة في بيته.
ـ [ابن وهب] ــــــــ [10 - 01 - 03, 07:54 ص] ـ
شيخنا الفاضل أبو خالد السلمي
ما نقلتموه عن العلامة عبدالرزاق العفيفي رحمه الله
هو اختيار بعض فقهاء عصرنا ايضا
وبعضهم يطرد القاعدة فلايرى اباحة الفطر او القصر
وتحديد ثلاثة ايام هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله
ولكن قد ورد في بعض روايات الحديث تحديده بالبريد وهو تحديد بالمسافة
وبوب البخاري
باب كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما وليلة سفرا
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا
ثم ذكر حديث ابن عمر
(لاتسافر المراة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم)
وحديث ابي هريرة
(لايحل لاامراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)
قال ابن حجر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)