فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12235 من 67893

نفسي بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل بقى شيء قال امض أخزاك الله فما رأيت شرا منك وقال الربيع اشتريت للشافعى طيبا بدينار فقال لى ممن اشتريته فقلت من ذلك الأشقر الأزرق فقال أشقر أزرق أذهب فرده وقال الربيع مر أخي في صحن الجامع فدعاني الشافعى فقال لى ياربيع أنظر إلى الذى يمشى هذا أخوك قلت نعم أصلحك الله قال اذهب ولم يكن رآه قبل ذلك قال قتيبة بن سعيد رأيت محمد بن الحسن والشافعى قاعدين بفناء الكعبة فمر الرجل فقال أحدهما لصاحبه تعال نركز على هذا المار أى حرفة معه فقال أحدهما هذا خياط وقال الآخر هذا نجار فبعثا إليه فسألاه فقال كنت خياطا واليوم أنجر أو كنت نجارا واليوم أخيط وقال الربيع سمعت الشافعى وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال فحداد أنت قال نعم وقال كنت عند الشافعى إذ أتاه رجل فقال له الشافعى أنساج أنت قال عندى أجراء وقال كنا عند الشافعى إذا مر به رجل فقال الشافعى لا يخلو هذا أن يكون حائكا أو نجارا قال فدعوناه فقال ما صنعتك فقال نجار فقلنا أو غير ذلك قال عندى غلمان يعملون الثياب وقال حرملة سمعت الشافعى يقول احذروا من كل ذى عاهة في بدنه فإنه شيطان قال حرملة قلت من أولئك قال الأعرج والأحوال والأشل وغيره وقال اشتهى الشافعى يوما عنبا أبيض فأمرني فاشتريت له منه بدرهم فلما رآه استجاده فقال لى يا أبا محمد ممن أشتريت هذا فسميت له البائع فنحى الطبق من بين يديه وقال لى رده عليه واشترى لى من غيره فقلت له وما شأنه فقال ألم أنهك أن تصحب الأزرق والأشقر فإنه لا ينجب فكيف آكل من شيء اشتريته لى ممن أنهى عن صحبته قال الربيع فرددت العنب على البائع واعتذرت إليه بكلام واشتريت له عنبا من غيره وقال حرملة سمعت الشافعى يقول احذروا الأعور والأحول والأعرج والأحدب والأشقر والكوسج وكل من به عاهة في بدنه وكل ناقص الخلق فاحذروه فإنه صاحب لؤم ومعاملته مره وقال مرة أخرى فإنهم أصحاب خب وقال الربيع دخلنا على الشافعى عند وفاته أنا والبويطى والمزني ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال فنظر إلينا الشافعى ساعة فأطال ثم التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديد يعنى البويطى وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات ولتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان وأما انت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لى في نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة قال الربيع فكان كما قال وقال الربيع ما رأيت أفطن من الشافعى لقد سمى رجالا ممن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ فيها فذكر المزني والبويطى وفلانا فقال ليفعلن فلان كذا وفلان كذا وليصحبن فلان السلطان وليقلدن القضاء وقال لهم يوما وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع من هذا وأوما إلى لأنه أمثلكم بأخيه وذكر صفاتا غير هذه قال فلما مات الشافعى صار كل منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ في شيء من ذلك وقال حرملة لما وقع الشافعى في الموت خرجنا من عنده فقلت لأبي يا أبه كل فراسة كانت للشافعى أخذناها يدا بيد إلا قوله يقتلنى أشقر وها هو في السياق فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف ابن عمرو فقلنا إلى أين قالا إلى الشافعى فما بلغنا المنزل حتى أدركنا الصراخ عليه قلنا مه مالكم قالوا مات الشافعى فقال أبي من غمضه قالوا يوسف بن عمرو وكان أزرق وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهما في مناقب الشافعى وهي اللائقة بجلالته ومنصبه لا ما باعده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم والله أعلم

ـ [محمد الأمين] ــــــــ [31 - 12 - 03, 03:52 ص] ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد يوسف رشيد

ومما خالف فيه متأخروا الشافعية نص الشافعي (حرمة حلق اللحية)

و قد نبه على ذلك الأذرعي الشافعي

كما نقله عنه ابن قاسم الغزي في حاشيته على تحفة المحتاج للهيتمي .. على ما أذكر

على ما أذكر أن نص كلام الشافعي أن حلق اللحية تعزيرًا هو"مثلة لا تجوز". فإن كان هذا هو المقصود فهو يحتمل أن يكون على الكراهية، وإن كان يحتمل التحريم كذلك.

ـ [عبدالرحمن الفقيه] ــــــــ [24 - 04 - 04, 03:34 م] ـ

ومن ذلك قولهم بصلاة الظهر بعد الجمعة في حال تعددها في البلد، مع أن كلام الإمام الشافعي رحمه الله في عدم تجويز ذلك فقط وليس في صلاة الظهر فليس هناك نص عنه في إقامة صلاة الظهر بعد الجمعة

قال أحدهم

ورد عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: (لا تقام جمعتان في مصرٍ وإن كبُرَت)

ثم الشافعية اختلفوا في تفسير قوله فحمله بعضهم على الإطلاق مثل السبكي، وبعضهم قال مراد الشافعي إذا لم يكن مشقة، وقالوا يجوز التعدد بقدر الحاجة. (تنوير القلوب للكردي)

قال الشربيني في شرح منهاج الطالبين: والعبرة في العسر بمن يصلي كما قاله شيخي لا بمن تلزمه ولو لم يحضر ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذلك.

قال الغزالي في الوجيز فإن تعينت السابقة ثم التبست فاتت الجمعة ووجب الظهر على الجميع.

"ثم كلام صاحب التنبيه إنه إذا تعددت الجمعة ولم تعلم السابقة فهما باطلتان اهـ وهذا حال أغلب البلاد التي يتعدد فيها الجمعة فتجب صلاة الظهر" (العزامي)

قال النووي في المنهاج فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعيّّنت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة

قال الشربيني في شرح منهاج الطالبين فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا

وكلام الشربيني الاخير هو تعليق على قول النووي استؤنفت الجمعة

كما ألف الشيخ يوسف النبهاني كتابا اسمه حسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر بعد الجمعة وبين فيه أن صلاة الظهر بعد الجمعة المتعددة في البلد الواحد ليس مخصوصا بالشافعية بل يراه علماء المذاهب الأربعة على مدارك مختلفة يؤدي كل مدرك منها إلى طلب اعادة الجمعة ظهرا في تلك الحالة، ونقل من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة ما يشهد لبيانه هذا.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت