الجواب: ..لا أدري هل هو من أهل الجمع أم لا ؟ السائل: للمطر. الشيخ: إن كان أدرك شيئًا من العشاء -أي: بعد أن تشهد- فليجمع ، وإن كان لا يدرك فعندي محل توقف ؛ لأنه لا يستفيد من هذا الجمع شيئًا ، إذ أنه سوف يخرج لبيته ونقول: انتظر حتى يدخل وقت العشاء وصل في بيتك، لكن إذا كان يدرك شيئًا من العشاء مع الإمام فليجمع ليدرك فضيلة الجماعة [1] .
31)السائلة / ما وصلنا مزدلفة إلا الساعة العاشرة من النهار، حبسنا الزحام، علينا فدية وإلاَّ لا؟
الشيخ / والله إن فديتم فهو أحسن. إذا ما فديتم فأنا أتوقف في هذا.
السائلة / ما علينا؟
الشيخ / لا أدري، الله أعلم، لكن الفدية أحسن [2] .
32)ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعًا لأذيته، وإن لم يؤذ فهو محل توقف.فأجاز بعضهم قتله ؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه. وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى [3] .
33)السؤال: فضيلة الشيخ! أنا موظف اشتغل براتب ثلاثة آلاف ريال و (5 %) من الأرباح، هل هذا الأمر جائز؟
الجواب: هذا يحتاج إلى تأمل؛ لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لابد أن يكون بالسهم، فبدلًا من أن يكون لك -مثلًا- راتب ثلاثة آلاف ريال ولك (10 %) من الربح يكون لك (50 %) من الربح بدون راتب. أو يكون لك راتب مقطوع.. أما أن يجعل لك راتبًا مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى تأمل في المسألة ، ولعل الله يفتح علينا [4] .
(1) لقاءات الباب المفتوح - (ج 197 / ص 18)
(2) فتاوى ( سؤال من حاج ) - (ج 1 / ص 139)
(3) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 7 / ص 90)
(4) لقاءات الباب المفتوح - (ج 124 / ص 21)