ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام، أو في الفضائل، إذ الكل شرع.
ثم نرجع فنقول: إن أمثل ما ورد في ذلك:
ما رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال:"قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ..."الحديث.
فهذا فيه إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان، وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان، ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان. لذلك كان يصومه.