المجلد السادس
[ تتمة باب حرف الميم ]
8196- مكارم الأخلاق عشرة تكون في الرجل ولا تكون في ابنه، وتكون في الابن ولا تكون في الأب، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله لمن أراد به السعادة: صدق الحديث، وصدق البأس، وإعطاء السائل، والمكافأة بالصنائع، وحفظ الأمانة، وصلة الرحم، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، وإقراء الضيف، ورأسهن الحياء
-الحكيم ( هب ) عن عائشة
- ( ض )
8197- مكان الكي التكميد، ومكان العلاق السعوط، ومكان النفخ اللدود
- ( حم ) عن عائشة
- ( ح )
8198- مكتوب في الإنجيل"كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل تكتال"
- ( فر ) عن فضالة بن عبيد
8199- مكتوب في التوراة:"من بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه"
- ( هب ) عن عمر وأنس
- ( ض )
8200- مكتوب في التوراة:"من سره أن تطول حياته، ويزاد في رزقه، فليصل رحمه"
- ( ك ) عن ابن عباس
- ( صح )
8201- مكة أم القرى، ومرو أم خراسان
- ( عد ) عن بريدة
8202- مكة مناخ: لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها
["مناخ"، بضم الميم: أي محل للمناخ، أي إبراك الإبل ونحوها .
"لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها": لأنها غير مختصة بأحد، بل هي موضع لأداء المناسك . قال أبو حنيفة: فأرض الحرم موقوفة، فلا يجوز تملكها لأحد . وتأول الحديث من أجاز بيع دورها، بأنه إنما منع من ذلك لنفسه وصحبه، لكونهم هاجروا منها لله فلا يرجعون في شيء منها .