فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 905

المجلد السادس

[ تتمة باب حرف الميم ]

8196- مكارم الأخلاق عشرة تكون في الرجل ولا تكون في ابنه، وتكون في الابن ولا تكون في الأب، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله لمن أراد به السعادة: صدق الحديث، وصدق البأس، وإعطاء السائل، والمكافأة بالصنائع، وحفظ الأمانة، وصلة الرحم، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، وإقراء الضيف، ورأسهن الحياء

-الحكيم ( هب ) عن عائشة

- ( ض )

8197- مكان الكي التكميد، ومكان العلاق السعوط، ومكان النفخ اللدود

- ( حم ) عن عائشة

- ( ح )

8198- مكتوب في الإنجيل"كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل تكتال"

- ( فر ) عن فضالة بن عبيد

8199- مكتوب في التوراة:"من بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه"

- ( هب ) عن عمر وأنس

- ( ض )

8200- مكتوب في التوراة:"من سره أن تطول حياته، ويزاد في رزقه، فليصل رحمه"

- ( ك ) عن ابن عباس

- ( صح )

8201- مكة أم القرى، ومرو أم خراسان

- ( عد ) عن بريدة

8202- مكة مناخ: لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها

["مناخ"، بضم الميم: أي محل للمناخ، أي إبراك الإبل ونحوها .

"لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها": لأنها غير مختصة بأحد، بل هي موضع لأداء المناسك . قال أبو حنيفة: فأرض الحرم موقوفة، فلا يجوز تملكها لأحد . وتأول الحديث من أجاز بيع دورها، بأنه إنما منع من ذلك لنفسه وصحبه، لكونهم هاجروا منها لله فلا يرجعون في شيء منها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت