5072 صلاة الأوابين حين ترمض الفصال [ وفي رواية لمسلم:"إذا رمضت الفصال"] ـ
["الأوابين": أي الرجاعين إلى الله بالتوبة، والإخلاص في الطاعة، وترك متابعة الهوى .
"حين ترمض الفصال": أي حين تصيبها الرمضاء، فتحرق أخفافها لشدة الحر . . . وإنما أضاف الصلاة في هذا الوقت إلى الأوابين لأن النفس تركن فيه إلى الدعة والاستراحة، فصرفها إلى الطاعة، والاشتغال فيه بالصلاة، رجوع من مراد النفس إلى مرضاة الرب . ذكره القاضي .
وقال ابن الأثير: المراد صلاة الضحى عند الارتفاع واشتداد الحر، واستدل به على فضل تأخير الضحى إلى شدة الحر .
( وانظر الحديث 5012 وشرحه: صل الصبح، والضحى فإنها صلاة الأوابين ) ] ـ
- ( حم م ) عن زيد بن أرقم . عبد بن حميد وسمويه عن عبد الله بن أبي أوفى
- ( صح )
5073- صلاة الجالس: على النصف من صلاة القائم
- ( حم ) عن عائشة
- ( صح )
5074- صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
[ ( انظر شرح الحديث 5075 ) ] ـ
-مالك ( حم ق ت ن ه ) عن ابن عمر
- ( صح )
5075- صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة
[ أفاد أن الجماعة غير شرط في صحة صلاة الفذ، لما في صيغة"أفضل"من اقتضاء الاشتراك والتفاضل، والباطل لا فضيلة فيه، وأن أقل الجمع اثنان ] ـ
- ( حم خ ه ) عن أبي سعيد
- ( صح )
5076- صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ
- ( م ) عن أبي هريرة
- ( صح )