3738 - حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل إليه من يكره
["تدخل إليه": أي إلى بيته .
ويؤخذ من اقتصاره على هذه الخمسة أنه لا يجب عليها أن تخدمه الخدمة التي اضطردت بها العادة، وهو مذهب الشافعية . بل صرح بعضهم بأنه لا يلزمها عند الجماع أن ترفع رجليها ليجامعها، بل إن شاء رفع ووطئ، وإن شاء ترك ( وهو مذهب الأحناف كما ذكره العالم الكبير والمحدث الجليل الشيخ محمود الرنكوسي في دروسه في دار الحديث النبوي الشريف بدمشق، ولا تزال مراجع ذلك قيد البحث ؟ ؟ ) . وأما ما جرت به عادة النساء، في الأعصار والأمصار، والبلاد والقرى، والعجم والعرب، من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الآن، فهو بر وإحسان من جانب النساء، ومسامحةُ صُحْبَةٍ منهن للأزواج، بحمل كل الخدمة عنهم، الواجبة لهن عليهم ( أي أنهن حملن نصيب الرجال من الخدمة، والذي هو واجب عليهم ) .
( وانظر شرح الأحاديث 3737 و 3739 ) ] ـ
- ( طب ) عن تميم الداري [ وعنه أيضا أبو الشيخ والديلمي ] ـ
- ( ض )
3739 - حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه
["فلحستها": بلسانها، غير متقذرة لذلك .
حكى البيهقي في الشعب أن أسماء بن خارجة الفزاري، لما أراد إهداء ابنته إلى زوجها، قال لها: يا بنية، كوني لزوجك أمة، يكن لك عبدا، ولا تدني منه ( شدة الدنو ) يملك ( من الملل ) ، ولا تبعدي منه ( شدة البعد ) فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:
خذي العفو مني تستديمي مودتي * ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى * إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب .