3734 - حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب
- ( ت ) عن البراء
3735 - حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس
- ( ق ) عن أبي هريرة
- ( صح )
3736 - حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه
["فاتبعه" ( بتاء مشددة ) : أي فاتبع جنازته ] ـ
- ( خد م ) عن أبي هريرة
3737 - حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب؛ وأن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها؛ وأن لا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر؛ وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع، وإن كان ظالما
["على ظهر قتب": ذكره تتميما ومبالغة، ومعناه لا تمنعه من وطئها ولو حال ولادتها . ( ورد في شرح الحديث 601: قال أبو عبيدة: كنا نرى أن معناه: وهي تسير على ظهر بعير، فجاء التفسير في حديث: إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها، أقعدت على قتب، فيكون أسهل لولادتها . والقصد الحث على طاعة الزوج حتى في هذه الحالة، فكيف غيرها ؟ )
"تتوب": المراد ترجع ( أي إلى البيت ) .
"وإن كان ظالما": في منعه لها من الخروج . . . فلو ظلمها حقا من حقوقها، ولم يمكن التوصل إليه إلا بالحاكم، فلها الخروج بغير إذنه . وأفهم باقتصاره على ما ذكر من الحقوق أنه لا يجب عليها ما اعتيد من نحو طبخ وإصلاح بيت وغسل ثوب ونحوها، وهو مذهب الشافعي، وعليه فينزل ما يقتضي وجوب ذلك على الندب
( وانظر شرح الأحاديث 3738 و 3739 ) ] ـ
-الطيالسي عن ابن عمر