فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 169

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية

الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-7)

السائل: يسأل السائل فيقول رجل له مال وانقضى عليه الحول فوجبت عليه الزكاة ولظروف تأخر عن إخراجها وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ لوالده ولم يبق شيء يخرج منه الزكاة فهل يظل إخراج الزكاة واجب عليه؟

الشيخ: أما الوجوب يظل قائما في ذمّته فهذا أمر لا ريب فيه ولكن كان ينبغي أن يقدّم حق الله على حق العباد كما جاء في الحديث (فدين الله أحق أن يقضى) أما وقد وقعت الواقعة وذهب ماله كما جاء في السؤال لوفاء دين أبيه فيبقى الزكاة المفروضة عليه دينا في ذمّته لا يسقط عنه إلى آخر رمق من حياته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت