فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 169

12 -ما حكم استعمال الأشياء المطلية بالذّهب؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية

الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-12)

السائل: ما حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم وغيره؟

الشيخ: هنا أمران يجب التفريق بينهما إذا كان الذهب المطلي به شيء ما كما جاء في السّؤال كالقلم أو الساعة شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع أن نقول بتحريمه والشيء الآخر أن هذا الشيء المطلي أو المموه بالذهب إذا رؤي بيد إنسان تبادر إلى الرائي أنه ذهب كلّه فيساء الظّن في مستعمله فحين ذاك من باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ينبغي الإبتعاد عن استعماله وإن كان هو ليس محرّما لذاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت